للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجتان مع أولاد البنت وأولاد الأخوات الشقيقات]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر ١٣٤٠ هجرية - ١٥ ديسمبر ١٩٢١ م

المبادئ

١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدمون فى الميراث على أولاد الأخوات الشقيقات لأنهن من الصنف الرابع منهم.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد بنت يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من عبد محمد بخطابه المرافق لخطاب وزارة الحقانية رقم ٨ سنة ١٩٢١ ص ٧٥٠٤ بما صورته - فى رجل يدعى جاد فريد وتوفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتيه مسعودة وفقاينة وعن أولاد بنته وهابة المتوفاة قبله وهم عيد وإسماعيل وعبد الناصر وعبد اللطيف وحسين وسارة ونعيمة وعن أولاد أخته شقيقته شلبية المتوفاة قبله وهم إبراهيم وإسماعيل وقطب وفرج ووسيلة وزهرة وعن أولاد أخته شقيقته محبوبة المتوفاة قبله وهم محمد ورجب وقاسم وعبده وعن ابن أخته شقيقته صفية المتوفاة قبله وهو سيد أحمد وعن بنت أخته شقيقته فاطمة المتوفاة قبله وهى التزام فقط من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر، وترك تركة تورث عنه شرعا.

والمطلوب معرفة من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث، وما نصيب كل من الذين يرثون أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى لأولاد بنته المتوفاة قبله السبعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخواته شقيقاته لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول والثانى.

وبهذا يعلم الجواب، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>