للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف القاصر قانونا البالغ شرعا]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥٤ هجرية ١٧ أكتوبر ١٩٣٨ م

المبادئ

صدور الوقف من قاصر قانونا بالغ شرعا إذا كان قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى ٢٤/١١/١٩٢٥ وكان عاقلا وقت صدور الوقف غير محجور عليه ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليه كان الوقف صحيحا نافذا دون توقف على إذن المجلس الحسبى

السؤال

من محمد حمدى بالآتى فتاة تجاوز سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية وتسعة أشهر كاملة وقفت وهى بكامل صحتها وطواعتيها بعض ما تملكه بالوجه الصحيح الشرعى وجعلت مصير وقفها لجهة بر لا تنقطع (الحرمين الشريفين) ولم يكن الوقف هروبا من دين ولا رهن، ثم ماتت بعد أن تم هذا الوقف بمدة سنة كاملة ميلادية وثلاثة أشهر كوامل.

فهل وقع الوقف صحيا نافذا أم باطلا لا بنفذ

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الوقف قد صدر من البنت المذكورة قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى ٢٤ نوفمبر ١٩٢٥، وكانت وقت صدور الوقف عاقلة غير محجور عليها ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليها صح الوقف منها ونفذ بدون توقف على إذن من المجلس الحسبى المختص.

أما إذا صدر منها الوقف بعد صدور القانون المذكور أو قبله وكان قد قرر المجلس استمرار الوصاية عليها أو الحجر علهيا للسفه وهى عاقلة أى غير مجنونة ولا معتوهة فإن صدر هذا الوقف منها فى هذه الحالة بإذن المجلس الحسبى المختص صح الوقف منها ونفذ وإلا فلا على ما استظهراناه فى فتونا الصادرة بتاريخ ١١ مارس سنة ١٩٣٤ (تراجع هذه الفتوى) هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>