للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وجدة لأب وجدة لأب]

المفتي

بكرى الصدفى.

محرم ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

١ - الأم تحجب الجدات من أى جهة كن.

٢ - استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات من الميراث.

٣ - بانحصار التركة فى الزوج والأم والإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللاخوة لام الثلث بالسوية بينهم

السؤال

من أحمد محمد فى زوجة توفيت عن زوجها وأمها وأخوين وأخوات لأمها وإخوة وأخوات لأبيها وجدتها لأبيها فما يخص كلا من الورثة من التركة ومن الذى يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف وللأخوين والأخوات فى جهة الأم الثلث بالسوية بينهم الذكر والأنثى سواء ولأمها السدس الباقى فقد استغرقت أرباب الفروض التركة فلم يبق شىء من التركة للإخوة والأخت من الأب وأما الجدة فهى محجوبة بالأم.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>