١ - ولدا ابن ابن الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد الخال والخالة لأنهم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
٢ - بانحصار الإرث فى ولدى ابن ابن الأخت لأم تكون جميع التركة لهما بالسوية بينهما لا فضل للذكر على الأنثى منهما
السؤال
من حسنية بنت محمد فى امرأة تدعى زهرة بنت المرحوم نصر توفيت إلى رحمة الله تعالى عن بنت خالها شقيق والدتها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها فرج ومحمد وحفيظة وفاطمة وعن ولدى ابن ابن أختها لأمها وهما إسماعيل وزهرة لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لولدى ابن ابن أختها لأمها المذكورين بالسوية بينهما ولا تفضيل للذكر على الأنثى على مذهب محمد المفتى به ولا شئ لبنت الخال وأولاد الخالة المذكورين لأنهم من الصنف الرابع المؤخر فى التوريث عن الصنف الثالث الذى منه ولدا ابن ابن الأخت لأم المذكوران والله تعالى أعلم