للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابنا العم مع البنت والأختين]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٦٢ هجرية - ١١ نوفمبر ١٩٤٣ م

المبادئ

١ - يحجب ابنا العم الشقيق بالأختين الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأختين شقيقتين يكون للبنت النصف فرضا وللأختين الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من رجب على قال رجل توفى يدعى إسماعيل جبر عن أختيه الشقيقتين وعن بنته وعن ابنى عمه الشقيق فما ميراث كل

الجواب

لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأختيه الشقيقتين لصيرورتهما عصبة مع البنت بالسوية بينهما ولا شىء لابنى العم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>