للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٤ من يونية سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - يحجب الأخوان لأب بالأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات شقيقات يكون للبنت النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن

السؤال

طلبت مصلحة الضرائب قسم التركات تقسيم تركة خديجة سعيد

الجواب

اطلعنا على كتاب قسم التركات رقم ٣٩٧٣ المؤرخ ٢/٥/١٩٤٨ وعلى إشهاد تحقيق الوافة والوراثة الصادر بمحكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ ٢٢/٢/١٩٤٨ الدال على وفاة الست خديجة سعيد عطية خفاجى ١٩/٧/١٩٤٧ وانحصار إرثها فى بنتها نعيمة سليمان أحمد بلبل وأخواتها الشقيقات جليلة وزكية ونفوسة وأخويها لأبيها أحمد ومصطفى الجميع أولاد سعيد عطية خفاجى.

ونفيد بأن الأخوين لأب محجوبان بالأخوات الشقيقات وأن لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأخواتها الشقيقات الباقى بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شيء للأخوين لأب لما ذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>