للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة المرأة جماعة فى المسجد]

المفتي

محمد خاطر.

٢ يناير ١٩٧٧م

المبادئ

١ - يقرر فقهاء الحنفية بأفضلية صلاة المرأة فى بيتها لأن الجماعة لم تشرع فى حقها.

٢ - قال المالكية إذا كانت عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جازلها حضور الجماعة فى المسجد وإلا كره.

وإن كانت شابة وخيف الافتتان بها حرم عليها دفعا للفساد

السؤال

من السيد / م م ق بطلبه المتضمن أن السائل له زوجة تصر على أن تصلى الصلوات الخمس فى المسجد جماعة، وأنه لا يقبل أن تخرج من البيت إلى المسجد خمس مرات فى اليوم وأنه حاول إقناعها بأن تصلى فى البيت لأنه أفضل لها فرفضت وصممت على الصلاة فى المسجد وأنها تخرج إلى المسجد بدون إذنه.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع

الجواب

يقرر فقهاء الحنفية بأن الأفضل للمرأة أن تصلى فى بيتها حتى الجمعة تصليها ظهرا فى بيتها لأن الجماعة لم تشرع فى حقها وفقهاء المالكية يقولون إذا كانت المرأة عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جاز لها أن تحضر الجماعة فى المسجد وإلا كره لها ذلك، وإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها فى طريقها أو فى المسجد يحرم عليها الحضور إلى المسجد دفعا للفساد.

ونحن نقول فى حادثة السؤال: إنه يجب على زوجة السائل أن تطيع زوجها وألا تذهب إلى المسجد إلا بإذنه لأن طاعتها لزوجها واجبه عليها شرعا لاسيما وأن زوجها السائل لا يمنعها من الصلاة المفروضة عليها.

وإنما يمنعها من الخروج إلى المسجد لتصلى فيه جماعة لأنه لا يحب أن يراها الرجال وهى ذاهبة إلى المسجد أو آيبة منه، وأن فى صلاتها فى المسجد مخالفة للأفضل فقد أخرج أحمد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك: فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد الجماعة قال الحافظ إسناده حسن، وروى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن رواه أحمد ونحن نهيب بالسائل ألا يحرم زوجته من فضل الجماعة وأن يصلى بها جماعة فى البيت فإن ذلك يجعلها تطيب نفسا ولا تفكر فى مخالفة زوجها السائل وتذهب إلى المسجد ما دامت ستحصل على ثواب الجماعة فى البيت ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به

<<  <  ج: ص:  >  >>