للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام]

المفتي

محمد خاطر.

ربيع أول سنة ١٣٩٥ هجرية - ٥ أبريل سنة ١٩٧٥ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٢ - العمتان الشقيقتان من ذوى الرحام المؤخرين فى اليمراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وزوج وعم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللزوج النصف فرضا وللعم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من السيدة / حشمت ى.

بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م.

سنة ١٩٧٤ عن زوجها السيد م.

وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا.

وعن جدتها لأبيها فاطمة أ.

وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

انه بوفاة المرحومة درية م.

سنة ١٩٧٤ م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>