لا يجوز استبدال الأماكن الموقوفة بالنقود، إلا إذا كانت متخربة
السؤال
بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة فى ١٧ جمادى الآخر سنة ١٣١٣ نمرة ٥٤٩ مضمونها أن الشيخ على حسين من كتبة المحكمة المعين فيها لتوقيع مسوغات البيوع والإبدالات بمحافظة مصر، حضر للمحكمة يوم تاريخه وبيده مكاتبة محررة من ديوان الأوقاف للمحافظة بتاريخ ٩ جمادى الأولى سنة ١٣١٣ نمرة ١٩٩ تتضمن صدور أمر عال لنظارة الأشغال العمومية بتاريخ ١٧ صفر سنة ١٣١٢ - ١٠ يونية سنة ١٨٩٥ باعتبار توسيع شارع الأزهر وتوسيع الجامع الأزهر ذاته من المنافع العمومية ونزع ملكية الأملاك اللازمة لذلك المبينة بالرسم المرفق بالأمر المشار إليه وطلب الديوان المذكور من المحافظة إجراء المقتضى لتوقيع الصيغة الشرعية عن المحلات المبينة بالكشف وإبدال ما فيها من أماكن الأوقاف لجهة وقف الجامع الأزهر بالنقود من المتجمد من ريع العشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المرحوم الخديوى الأسبق، ورغب الكاتب المومخى إليه الإحاطة بما ذكر والتصريح له بما يقتضى، وحيث تبين من الكشف المذكور أن بعض المحلات الموقوفة المراد استبدالها بالنقود عامرة ومسكونة، ومن الاقتضاء استفتاء سيادتكم عن ذلك، فاقتضى تحريره لفضيلتكم.
وطيه المكاتبة المذكورة والكشف بأمل الاطلاع عليهما والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى
الجواب
قد صار الاطلاع على إفادة سماحتكم عينه نمرة ٥٤٩ وعلى ما معها من الأوراق، فظهر أن الذى يقتضيه الحكم الشرعى فيما وردت بشأنه هذه الإفادة - أنه إذا كانت الأماكن الموقوفة المراد استبدالها بالنقود متخربة يجوز استبدالها بها وإن لم تكن متخربة بل كانت عامرة فلا يجوز استبدالها بالنقود، ومعه الأوراق عدد