للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف المسيحى على فقراء النصارى]

المفتي

حسن مأمون.

صفر ١٣٧٥ هجرية - ١٨ سبتمبر ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - الوقف الصادر من غير المسلم على جهات بر غير إسلامية يكون النظر عليه لمن تعينه المحكمة الشرعية إلا إذا كان النظر مشروطا للواقف نفسه.

٢ - لا يعزل الناظر على وقف غير المسلم بصدور قوانين الوقف مادام تعيينه غير مخالف لأحكامها

السؤال

من الأستاذ أبو العز عريبى قال بما تضمنه الجو اب

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين أن الواقف وهو جريس جبرائيل عبد السيد المسيحى وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه وقفا خيريا على فقراء النصارى الأقباط الكاثوليك أينما كانوا وحينما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين - وتبين من السؤال أنه بتاريخ ٤ يولية سنة ١٩٣٦ صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الاسكندرية الشرعية فى المادة رقم ١٩٧ صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الإسكندرية الشرعية فى المادة رقم ١٩٧ سنة ٣٥/١٩٣٦ بإقامة يحيى فؤاد جريس ناظرا على هذا الوقف لإدارة شئونه.

وذلك بعد وفاة الواقف ومن كان ناظرا على هذا الوقف، وأن يحيى فؤاد جريس لازال على قيد الحياة إلى الآن وواضعا يده على أعيان الوقف ويدير شئونه بصفته ناظرا ولم ينازعه أحد فى هذا ولم يصدر قرار بعزله من النظر.

وطلب السائل معرفة ما إذا كانت صفة النظر تبقى له بعد صدور القانون رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٥٣ الخاص بشأن على الأوقاف الخيرية وأن نظارته انتهت بحكم هذا القانون ويحتاج إلى رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين ناظر على هذا الوقف.

وهل يجوز له بهذه الصفة أن يطلب استبدال أعيان هذا الوقف بما فيه فائدة أفضل لجهة الوقف والموقوف عليهم أولا والجو اب عن السؤال الأول - إن المادة الثانية من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ الخاص بشأن النظر على الأوقاف الخيرية ومن القانونين المعدلين له وهما رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٥٣ ورقم ٢٩٦ لسنة ١٩٥٤ نصت على أنه (إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه) وقد استثنى من نص هذه المادة الأوقاف الصادرة من غير المسلمين على جهات غير إسلامية بأن يكون النظر على هذه الأوقاف لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.

وقد جاء هذا الاستثناء فى المادة الثالثة من القانون الأول وعدلت بالمادة الثانية من القانون الثانى التى استقر رأى المشرع عليها.

نصها (ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف لنفسه) فغرض المشرع من هذه المادة استثناء الأوقاف المذكورة بها من عموم المادة السابقة مع بيان الطريقة التى يعين بها ناظر مثل هذه الأوقاف عند خلوها من النظر وقت صدور هذه القوانين أو عند انتهاء نظارة من كان ناظرا عليها ولم يقصد عزل الناظر عليها وقت صدورها إذا كان تولية النظر غير مخالف لأحكام هذه القوانين.

وبما ان هذا الواقف غير مسلم والمصرف جهة غيره إسلامية.

وأن يحيى فؤاد جريس الناظر على هذا الوقف قد عينته المحكمة الشرعية المختصة سنة ١٩٣٦ وتعيينه مطابق لشرط المادة المذكورة ولا يوجد فى هذه القوانين كما ذكر ولا فى غيرها ما يقتضى عزله فيبقى فى النظر على هذا الوقف إلى أن يجد ما يقتضى عزله من المحكمة الشرعية المختصة.

عن السؤال الثانى إنه يجوز لهذا الناظر أن يمثل جهة الوقف ويطلب من المحكمة الشرعية المختصة استبدال أعيان هذا الوقف طبقا للمادة ١٣ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ والمحكمة تفصل بما تراه صالحا لجهة الوقف والموقوف عليهم.

وبهذا علم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال كان ذكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>