١ - يشترط فى جواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة للواقف وقت الوقف.
٢ - إذا كانت الملكية قد آلت إلى الوقف بعقد فاسد مصحوب بقبض العين صح الوقف.
٣ - وقف الغاصب ما غصبه غير صحيح وينقض ما بناه على الأرض المغصوبة ولو كان البناء مسجدا
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / عبده صالح اليمانى المقيد برقم ٢٥٨٣ سنة ١٩٥٨ المتضمن أنه يمنى من رعايا المملكة المتوكلة اليمنية ويمتلك قطعة أرض بناء ويجاوره رجل ثرى طلب منه شراء قطعة الأرض بالثمن ليضيفها إلى منزله فلم يقبل بيعها لأنها أولا له ولأولاده ثم رحل إلى المملكة العربية السعودية لاكتساب قوته وقوت أولاده فاغتصب هذا الثرى قطعة الأرض من أولاده وأقام عليها مسجد أو طلب السائل إفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع وهل من حقه إزالة مبانى المسجد من قطعة الأرض المملوكة له
الجواب
إنه يشترط شرعا لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف ولو بعقد فاسد مع قبضه، فلا يصح الوقف فيما لو وقف الغاصب المغصوب وينقض الوقف ولو بنى مسجدا، وعلى ذلك فغصب الثرى لأرض السائل وبناء مسجد عليها غير جائز شرعا، وللسائل المالك أن ينقض المسجد إذا أراد، وبهذا علم الجواب عن السؤال.