للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت العم مع بنت ابن العم وابن العمة وأولاد بنات العم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦١ هجرية - ٢٤ يناير ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - بنت العم الشقيق ولد عاصب وابن العمة الشقيقة ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم.

٢ - بنت العم الشقيق أقرب درجة من بنت ابن العم الشقيق وأولاد بنات العم الشقيق والأقرب مقدم فى الميراث على غيره.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت العم الشقيق تحوز وحدها جميع التركة

السؤال

من عبد العزيز مصطفى قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت وتركت بنت عمها الشقيق وبنت ابن عمها الشقيق وابن عمتها الشقيقة وأولاد بنات عمها الشقيق ذكورا وإناثا.

فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل وارث بالقراريط

الجواب

جميع تركة المتوفاة لبنت العم الشقيق لأنها ولد عاصب ولا شئ لابن العمة الشقيقة لأنه ولد ذى رحم وولد العاصب مقدم فى الميراث على ولد ذى الرحم وكذلك لا شئ لبنت ابن العم الشقيق ولا لأولاد بنات العم الشقيق لأنهم أبعد درجة عن بنت العم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>