للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الابن مع أبناء الأخ لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤١ هجرية - ٢٩ أبريل ١٩٢٣ م

المبادئ

ابن الابن مقدم فى العصوبة على ابن الأخ لأب ويجوز باقى التركة بعد أصحاب الفروض

السؤال

من إبراهيم مصطفى - فى امرأة توفيت عن بناتها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وإناثا وعن بنات أخيها شقيقها المتوفى قبلها، وعن أبناء أخ من أبيها توفى قبلها.

والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لبنات المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنات الشقيق ولا لأبناء أخيها من أبيها.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>