للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٥٢ هجرية - ١٠ سبتمبر ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى عن زوجة حامل وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى يقسم بين البنت والحمل المستكن بفرض كونه ذكرا فتأخذ هى ثلث الباقى ويوقف الثلثان لحين انفصاله.

٢ - متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا ذكرا أخذ جميع ما هو موقوف له ولا شئ للإخوة الأشقاء لحجبهم به.

٣ - متى انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أنثى كان لها مع البنت الأخرى الثلثان من جميع التركة والباقى بعد الثمن والثلثين يكون للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

٤ - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا فلا ميراث له ويكون للبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من حكمدارية العاصمة بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحوم أحمد أيوب زيد فى تركته

الجواب

اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ ٤/٨/١٩٣٣ م رقم ٩/ب/٩٠ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة به - وتبين منها وفاة المرحوم أحمد أيوب عن زوجة حامل وعن بنته منها وعن إخوته الأشقاء ذكور وإناث - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين البنت والحمل بفرض أنه ذكر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ويوقف نصيب الحمل الذكر وهو ثلثا ذلك الباقى حتى يتبين حاله - فعلى هذا تأخذ الزوجة ثلاثة اسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم التركة إليها وتأخذ البنت سبعة أسهم من الباقى ويوقف الأربعة عشر سهما الباقية للحمل - فإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا كان له جميع نصيبه الموقوف (الأربعة عشر سهما) ولا شئ لإخوة المتوفى حينئذ لحجبهم به.

وإن انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى كان لهذه الأنثى مع أختها الثلثان وهو ستة عشر سهما بالسوية بينهما فيكون الثلث للبنت الموجودة ثمانية أسهم فيعطى لها سهم من النصيب الموقوف ليكمل لها حقها وللبنت التى كانت حملا ثمانية أسهم من النصيب الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - أما إذا انفصل كله أو أكثره ميتا فلا يرث ويكون للبنت الموجودة نصف التركة فيعطى لها من النصيب الموقوف خمسة أسهم ليكمل لها النصف اثنا عشر سهما والباقى من النصيب الموقوف على هذا الفرض وقدره تسعة أسهم للإخوة الأشقاء المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين أما نصيب الزوجة فهو الثمن على كل حال لا يتغير

<<  <  ج: ص:  >  >>