للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والأخ لأب مع ابن الأخ وابن ابن الأخ]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٥ هجرية - ١٥ فبراير سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه فى الدرجة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة للأخ لأب تعصيبا

السؤال

من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>