للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية المرتد حال اسلامه]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ربيع أول ١٣٣٩ هجرية ٢ ديسمبر ١٩٢٠ م

المبادئ

وصية المرتد حال إسلامه باطلة مطلقا لا فرق فى ذلك بين ما هو قربة أو غير قربة

السؤال

من أحمد أفندى فى رجل يدعى حنا بانوب كان نصرانيا وأسلم وسمى نفسه محمد توفيق وفى حالة إسلامه أوصى لابنه المدعو بانوب حنا القاصر وقت عمل الوصية بمقتضى ورقة عرفية بتاريخ ٧ أكتوبر سنة ١٩٠٨ إفرنكية وثبت تاريخها بمحكمة مصر المختلط ١٣ أكتوبر سنة ١٩٠٨ وهذا ما جاء بالوصية (أنا الموقع على هذا حنا أيوب بانوب جرجس من قلوصنا مركز سمالوط مديرية المنيا قد أوصيت وأنا بحالة الصحة والكمال لابنى بانوب حنا بانوب مقدار الربع بعد الثمن فى الأطيان المكلفة على اسمى الكائنة بنواحى قلوصنا وجواده، وفى النخيل الكائن بهاتين الجهتين، وفى وابورات الطحين ذو الثلاثة حجارة الكائنين بقلوصنا ومطاى وفى المنازل المملوكة، لى وفى كل ما يستجد من أطيان وأملاك أو منقولات فى أى جهة كانت أملكها بحيث أنه لا يملك منها بانوب ابنى المذكور شيئا إلا بعد عمر طويل من عمرى، أى بعد انتهاء أجلى فى هذه الحياة التى لابد لى عنها.

وهذه تحررت باختيارى ورضاى، مع ما تقدم فإن الموصى المذكور ارتد غلى النصرانية بالثانى قبل وفاته بسنة وثلاثة شهور فى ٤ مايو سنة ١٩١٧ ببطركخانة الأقباط الأرثوذكس بالمنيا بمقتضى قرار من المجلس الملى.

فهل والحالة هذه تكون هذه الوصية صحيحة ونافذة أم تكون باطلة بمجرد ارتداده.

أفيدوا الجواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة.

ونفيد أنه قال فى الهندية بصحيفة ٢٥٤ جزء ٢ ما نصه (وأما ما أوصى به (أى المرتد) فى حال إسلامه فالمذكور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف.

كذا فى فتح القدير. ومثل ذلك فى رد المختار بصحيفة ٤٦٦ جزء ثالث طبعة أميرية سنة ١٢٨٦.

وقال فى رد المختار أيضا بصحيفة ٤٦٣ من الجزء المذكور ما ملخصه (ولا توقف فى بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه) من ذلك يعلم أنه متى كان الحال كما ذكر فى السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة شرعا بردته، والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>