من السيد / كمال كامل المتضمن أن السائل له عمة شقيقة توفيت وقد كانت متزوجة بزوج مسلم وأنجبت منه ولدا مسلما وأن السائل وعمته المذكورة يدينان بالديانة المسيحية وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ميراث الابن المسلم من والدته المسيحية وهل يرثها شرعا أم لا
الجواب
المقرر شرعا أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث.
وعلى ذلك فلا يرث الابن المسلم من والدته المسيحية.
وقد نصت المادة السادسة من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م على أن لا توارث بين مسلم وغير مسلم ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم