[الإخوة لأم مع البنتين (١) وانفراد الابن بالتركة (٢)]
المفتي
محمد بخيت.
صفر ١٣٣٥ - ٦ ديسمبر ١٩١٦ م
المبادئ
١ - يحجب الإخوة والأخوات لأم بالبنتين.
٢ - بانحصار الإرث فى بنات فقط تكون التركة كلها لهن فرضا وردا بالسوية بينهن متى لم يكن معهن صاحب فرض ولا عاصب.
٣ - يأخذ الابن التركة كلها تعصيبا مادام لم يوجد معه صاحب فرض.
٤ - يحجب الأخ والأخت الشقيقة بالابن
السؤال
من نبوية بنت خليل فى رجل اسمه ابراهيم حسين توفى وترك س ط فدان تركة قدرها ٠٠ ١٢ ١٦ وترك ورثة وهم بنتان زينب وعائشة وأخوان وأخت لأم وهم جاد وعطا وآمنة وأخت شقيقة تسمى صبيحة وزوجة تسمى زهرة ثم ماتت الأخت الشقيقة وهى المسماة صبيحة وتركت أربع بنات وأخوين وأختا لأم وهم جاد وعطا وآمنة المذكورين - ثم ماتت احدى بناته وهى عائشة وتركت ولدا ذكرا وبنتا وزوجا - ثم مات أحد الأخوين وهو جاد وترك ورثة هم ابنه وأخوه شقيقه عطا وأخته شقيقته آمنة - ثم مات الأخ الآخر وهو عطا وترك ورثة وهم زوجته وأولاده الثلاثة ذكران وأنثى وأخت شقيقة وهى آمنة مع العلم بأن زينب عائشة بنتى المتوفى الأول مرزوقتان له من زوجة أخرى متوفاة قبله غير زوجته زهرة التى مات عنها - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين افيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخوين والأخت من الأم لحجبهم بالبنتين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين بناتها الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن وارث من أصحاب الفروض أو العصبة ولا شىء لأخويها وأختها من الأم لحجبهم بالبنات الأربع المذكورات - ولزوج إحدى البنات المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها وبنتها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة المتوفى رابعا إن كان له تركة لابنه فقط تعصيبا ولا شىء لأخيه وأخته الشقيقين لحجبهما بالابن - ويكون لزوجة المتوفى خامسا من تركته إن كان له تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأولاد المذكورين