للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٥ هجرية ٥ مارس سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - زواج المرتد عن الإسلام بمسيحية باطل لا يرتب أثرا.

٢ - لا يرث المرتد زوجته المسيحية فى حال وفاتها، كما لايرثها لو عاد إلى الإسلام لاختلاف الدين

السؤال

من عزيز سيفين قال اعتنق مسيحى الدين الإسلامى فى سنة ١٩٣٦ باشهاد رسمى ثم ارتد عن الإسلام للمسيحية فى سنة ١٩٤٤ دون أن يشهد ذلك وتزوج بسيدة مسيحية فى سنة ١٩٥٢ وقد توفيت فهل يرثها أم لا

الجواب

بردة الرجل المذكور خرج عن الإسلام لا إلى دين والمرتد لا يصح زواجه من أحد وكل عقد زواج يتم بينه وبين أى امرأة أثناء الردة عقد باطل شرعا لا يترتب عليه أى أثر من آثاره كما أن المرتد لا يرث من أحد وعلى ذلك فلا توارث بينه وبين المرأة التى عقد عليها فى حالة ردته وعلى فرض أن الرجل المذكور باق على الإسلام ولم يحدث منه ذلك أو ارتد وعاد إلى الإسلام فلا يرث زوجته المسيحية لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من القانون رقم ٧٧ سنة ٩٤٣ وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>