للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فساد عقد البيع بالشرط الفاسد]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال ١٣٣٩ هجرية

المبادئ

١ - اشتمال عقد البيع على شرط المنفعة للبائع مدة حياته مفسد له شرعا ولا يصلح أن يكون العقد وصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وهذا ليس كذلك.

٢ - فساد العقد يقتضى بقاء المبيع على ملك البائع ويورث عنه شرعا

السؤال

بخطاب وزارة المالية ٢٩ مايو سنة ١٩٢١ نمرة ٢٤٤ ١٧ ٨٨ بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم ٧ الجارى نمرة ١٣٤ صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغنى موسى عسكر بيع ٤ س و ٧ ط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته.

أم لا هذا ولا ذاك أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على خطاب الوزارة رقم ٢٩ مايو سنة ١٩٢١ نمرة ٤٤٢ ١٧ ٨٨ بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر.

ونفيد أن البيع الذى اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته.

وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق.

وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجرى فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع.

وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>