للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأولاد وابن مفقود]

المفتي

محمد خاطر.

محرم سنة ١٣٩٦ هجرية - ٢٧ يناير سنة ١٩٧٦ م

المبادئ

١ - إذا اعتبر المفقود ميتا كان غير وارث لعدم تحقق حياته وقت وفاة المورث.

٢ - المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط فلا توزع تركته على ورثته ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده.

٣ - توزع تركة المفقود على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.

٤ - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

توفى فى سنة ١٩٦٨ عن زوجته زينب.

وعن أولاده وهم - سامى ومحمد وعصمت (أنثى) وأن المتوفى المذكور كان له ابن يدعى سمير فقد فى العلميات الحربية سنة ١٩٦٧ ثم صدر قرار السيد وزير الحربية باعتباره فى حكم المستشهد اعتبارا من ١٠ يونيو سنة ١٩٧١ - ولم يكن لهذا الابن زوجة ولا أولاد.

وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

وبيان ما إذا كان لهذا الابن المستشهد حق فى الميراث أم لا

الجواب

أنه بوفاة المرحوم محمود فى سنة ١٩٨٦ عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لأولاده سامى ومحمد وعصمت فقط.

للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شيء لابنه سمير المذكور لأنه لم يتحقق فيه شرط الميراث وهو تحقق حياة الوارث وقت وفاة المورث وذلك لأن المفقود يعتبر حيا بالنسبة لماله فقط.

ولا توزع تركته على ورثته - ويعتبر ميتا فى حق مال غيره فلا يرث من غيره الذى مات قبل الحكم باستشهاده وتوزع تركته على ورثته من تاريخ الحكم بفقده.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>