للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم وأخت وأخرى لأم وأختين لأب وأولاد عم]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب سنة ١٣٨٨ هجرية - ٢١ أكتوبر ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لأب السدس فرضا بالسوية بينهما

السؤال

من السيد / عبد الرحيم رجب بطلبه المتضمن وهو وما ألحق به وفاة كل من ١ - المرحوم عباس عبد الحليم فى ١٨/١١/١٩٦٧ عن ورثته وهم زوجتاه فاطمة شحاتة ونفيسة عبد الله وأولاده وهم دلال وهانم وهوايدة وأشرف وعبد الخالق فقط.

٢ - ثم وفاة المرحوم عبد الخالق عباس فى ٢٦/٥/١٩٦٨ عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخواه الشقيقان أشرف وهوايدة وأختاه من الأب دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة فقط ٣ - ثم وفاة المرحوم أشرف عباس بتاريخ ١٨/٦/١٩٦٨ عن ورثته وهم والدته نفيسة عبد الله وأخته الشقيقة هوايدة وأختاه لأبيه دلال وهانم وأخته من الأم عزيزة وأولاد عمه الشقيق وهم عبد الرحيم رجب وسعد رجب وعبد الحليم رجب فقط.

وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المتوفى الأول المرحوم عباس عبد الحليم بتاريخ ١٨/ ١١/١٩٦٧ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالتساوى بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث وباقى التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا.

٢ - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عبد الخالق عباس بتاريخ ٢٦/٥/١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أن الأصل المذكور والباقى من التركة بعد السدسين يكون لأخويه الشقيقين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأختيه لأبيه لحجبهما بالأخوين الشقيقين.

٣ - وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم أشرف عباس بتاريخ ١٨/٦/١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها ولأخته لأمه سدس تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولأختيه لأبيه سدس تركته بالتساوى بينهما فرضا تكملة للثلثين ولا شئ لأولاد عمه الشقيق لأنهم عصبة وقد استغرقت فروض أصحاب الفروض التركة فلم يبق لهم شئ - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر أو فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>