للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اقرار بالطلاق فى حجة وقف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٤٧ هجرية - ٢٨ يوليه ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - الإقرار فى ورقة رسمية بطلاق زوجته وعدم شهر هذا الطلاق قبل ذلك يكون الطلاق رجعيا وتبدأ العدة منه من تاريخ الإقرار به.

٢ - موت المقر فى عدتها يجعلها من ضمن ورثته إلا إذا ثبت بطريق آخر أنه بائن.

٣ - إذا ثبت أنه بائن فإن كان صادرا فى صحته فلا ترث فيه سواء كان براضاها أم لا.

٤ - إذا ثبتت البينونة وأنه كان فى مرض الموت فإن كان برضاها فلا ترث فيه وإلا كان فارا وترث منه إذا مات وهى فى عدته

السؤال

من ع ر المحامى بما صورته توفى م خ وخلف وراءه زوجة وأولادا منهم بالغ والباقى قصر وترك ما يورث مع وقفية تشغل الجزء الأكبر من تركته وعقب وفاته استصدر ورثاه إعلاما شرعيا لإثبات الوفاة وانحصار الإرث فى زوجته وأولاده ولكن عند استخراج صورة الوقف وجد بها النص الآتى (ثالثا) تصرف عشرة جنيهات شهريا (لأخيه فلان) ومطلقته (فلانة مناصفة بينهما إلخ) وحررت الحجة أى حجة الوقف فى يوم الأربعاء ٢٧ جمادى الثانية سنة ١٣٤٦ هجرية الموافق ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ م وتوفى المورث فى ٢٦ ديمسبر سنة ١٩٢٧ ومع عدم ثبوت أية صيغة للطلاق فى قسيمة رسمية وعدم صدوره على يد مأذون ومع أن المورث لم يخبر أحدا لا زوجته ولا أولاده ولا إخوته ولا أحدا من أقاربه أو من أصدقائه عن خبر هذا الطلاق وليس هناك من دليل عن صفة الطلاق بائنا كان أو رجعيا ولا مبدأ عدة الطلاق إلا ما ثبت من إقراره فى حجة الوقف.

وبناء عليه نرجو الإفتاء عما إذا كان هذا الطلاق يمكن اعتباره رجعيا أو بائنا مع عدم ثبوت هذه الصفة (أى البينونة) بورقة رسمية فى حالة اعتباره رجعيا أو بائنا هل تعتبر وفاة المورث بعد خمسة أيام من تاريخ إثبات إقراره فى حجة الوقف أنه مات وهى فى عدة الطلاق الرجعى وعلى ذلك فهى وارثة للمتوفى وفى أى تاريخ يحتسب مبدأ عدة الطلاق أليس ذلك من تاريخ ثبوت الإقرار إن لم يكن هناك ثبوت آخر.

أفتونا أفادكم الله مع العلم بأنه لم تنقطع عدتها بوضع أو خلافه وأنه مات قبل انقضاء هذه العدة

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه جاء فى الفتاوى الخيرية ما نصه (سئل فى رجل طلق زوجته ومات قبل انقضاء عدتها وهى تدعى أن الطلاق رجعى فترث والورثة تدعى أنه بائن فلا ترث (أجاب) القول قولها فترث لأنهم يدعون الحرمان وهى تنكر فيكون القول (قولها بيمينها وعلى الورثة البينة) انتهى - وقد نص الفقهاء على أنه إذا لم يكن الطلاق المفتى به مشتهرا يكون مبدأ العدة من وقت إقرار الزوج به بين الناس.

وعلى هذا تعتبر هذه المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ووارثة إذا مات زوجها وهى فى العدة ما لم يثبت بدليل شرعى أنه بائن، فإن ثبت أنه بائن وصدر منه فى الصحة فإنها لا ترث سواء كان ذلك برضاها أم لا وكذا لا ترث إذا كان بائنا وصدر منه فى مرض الموت برضاها وهذا إذا كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>