للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انفراد ابن ابن عم أم المتوفاة]

المفتي

أحمد هريدى.

رمضان سنة ١٣٨٩ هجرية - ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

ابن ابن عم أم المتوفاة من ذوى الأرحام ومتى انحصر الإرث فيه تكون التركة كلها له

السؤال

توفيت بتاريخ ٦ أكتوبر سنة ١٩٤٧ وأنه لا يوجد للمتوفاة المذكورة وارث من العصبة أو من أصحاب الفروض أو من ذوى الأرحام سوى سعيد عبد العزيز وهو ابن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان وارثا لهذه المتوفاة شرعا أم لا

الجواب

أنه بوفاة المرحومة زينب مصطفى بتاريخ ٦ أكتوبر سنة ١٩٤٧ عن السائل فقط الذى هو ابن ابن عم والدتها فانه يرث كل تركتها لأنه لا يوجد لها صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوى الأرحام سواه تطبيقا للمواد من ٣١ إلى ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>