للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٣ فبراير سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة ١٩٤٤ الموافق ١٠ جمادى الثانية سنة ١٣٦٧ هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة خلاف المذكورات

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>