للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخ الشقيق مع أخوة لأب وأبناء وبنات عمين]

المفتي

أحمد هريدى.

التاريخ ٢٠ يناير سنة ١٩٦٤ م

المبادئ

١ - بنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع عاصب.

٢ - يحجب الأخوة لأب ذكورا واناثا وابناء العم شقيقا كان أو لأب بالأخ الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى أخ شقيق فقط تكون جميع التركة له تعصيبا

السؤال

طلب مكتب خبراء شمال القاهرة بكتابه رقم ١٠٧ المتضمن بيان الأنصبة الشرعية لورثة رجل توفى عقيما عن أخ شقيق وأخوة لأب وأولاد عمين

الجواب

أنه بوفاة الرجل عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لأخيه شقيقه تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا ولا للذكور من أولاد عميه الشقيق وغير الشقيق لحجبهم بالأخ الشقيق، كما لا شىء للاناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات، وهذا إذا كان الحال كما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>