للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وزوج وأم وأب وإخوة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٥٣ هجرية - ١٥ مايو ١٩٣٤ م

المبادئ

١ - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا.

٢ - بانحصار افرث فى بنت وزوج وأم وآب.

يكون للبنت النصف فرضا. وللزوج الربع فرضا.

وللأم السدس فرضا ز وللأب السدس فرضا. وفيها عول

السؤال

من عبد العزيز الإرث بالآتى توفيت امرأة عن ابنة وزوج وأم وأب وأخ ذكر وثلاث أخوات إناث فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأبيها السدس فرضا.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للبنت منها ستة أسهم وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهما ن وللأب السهمان الباقيان.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>