للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدة وفاة]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

محرم ١٣٣٩ هجرية - ٧ من أكتوبر ١٩٢٠ م

المبادئ

معتدة الوفاة يجب أن تعتد فى بيتها الذى يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا لضرورة

السؤال

زوجة توفى عنها زوجها.

هل يجب أن تعتد فى بيت زوجها الذى كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما.

أو يجوز أن تخرج منه بعد الوفاة شرعا

الجواب

نفيد أن المنصوص عليه شرعا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد فى بيت وجدت فيه وهو مايضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>