للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تخارج غير صحيح]

المفتي

محمد عبده.

رجب ١٣١٩ هجرية

المبادئ

التخارج بعد القسمة غير صحيح شرعا

السؤال

من ح.

فى جماعة حصل بينهم عقد تخارج بالصورة التى أوضحها بالسؤال.

فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيا لا يكون التخارج صحيحا لأنه صلح عن مال ولا نزاع بين الأجنبى والوارث حتى يتأتى الصلح وهل إذا كان فى التركة نقود ولم يعلم إن كان ما يخص الوارث من النقود مساويا لبدل التخارج أو أقل أو أكثر يكون التخارج باطلا وهل إذا كان الواقع أنه حصل قسمة فى المنقولات واستلم حسن على الهرميل بعد القسمة ما خص مباشرين الزوجة بتوكيله عنها وحصل أيضا قسمة إفراز وما خصها مازال بيد المخرج لهما تحت التنفيذ يكون التخارج عن النصيب الشائع فى كل التركة باطلا والعقد المذكور محرر فى ٢٠ أبريل سنة ١٩٠١ ومضمونه أن محمد على الهرميل مات عن زوجتيه مباشرين وزليخا وبنتيه فريدة وفردوس وشقيقه أحمد بك وحسن أفندى ثم مات أحمد بك الشقيق المذكور عن زوجته ستيتة وأولاده محمد أحمد الهرميل وحسن على الهرميل وبنتها فريدة وأشقائها عبد الله عبد الله وإبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة وأن محمد على الهرميل المتوفى أولا ترك أطيانا وعقارا ونقودا ومواشى ومنقولات وأن عبد الله عبد الله الهرميل واخوته إبراهيم والعيسوى وعثمان ونبيه وأمنة وضيفة وحميدة المذكورين أشقاء مباشرين الزوجة أقروا أنهم قبضوا من محمد أحمد الهرميل وأخيه حسن ابنى أحمد بك شقيق محمد على الهرميل المذكور زوج مباشرين المذكورة مبلغ ٨٧٥٥ قرشا صاغا كل منهم بحسب استحقاقه فى مقابلة أنهم أخرجوا أنفسهم لهما مناصفة من جميع ما يستحقونه على الشيوع فى الأطيان والعقارات والمواشى والمنقولات التى تخصهم عن شقيقتهم الست مباشرين المتوفية المذكورة فى تركة زوجها المرحوم محمد على الهرميل المذكور ويدخل فى تلك المواشى والمنقولات المتخارج فيها المذكورة ما يخص حضرات عبد الله عبد الله واخوته المخرجين المذكورين فيما يخص مورثتهم مباشرين المذكورة مما استلمه حسن أفندى على الهرميل بطريق القسمة مذ كان وكيلا عنها إلى آخر ما ذكر بالعقد المذكور

الجواب

حيث قسمت المنقولات واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها وحكم بقسمة الأطيان والعقارات قسمة إفراز وقسمت وبقى ما خص هذه الزوجة بيد المخرج لهما تحت التنفيذ، فلا يعتبر هذا العقد تخرجا.

لأن التخارج لا يقع إلا بين الورثة حال اشتراكهم فى التركة، وقد انتفت الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج لهما أجنبيا من الآخر فلا تخارج على أنه حصل شائعا فيما ذكر.

والشيوع قد انتفى أيضا بتلك القسمة فلا يمكن القول بصحته.

وأيضا إذا كان فى التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فقد فسد الصلح.

فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لما قلنا، والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>