للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأختان والأخت لأم مع ابناء العم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة ١٣٦٦ هجرية - ٣١ مايو سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - استغراق سهام أصحاب الفروض التركة مانع من ميراث العاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين وأخت لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا والأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من الست عزيزة قالت ما قولكم فى امرأة توفيت عن زوجها وأختيها الشقيقتين وأختها لأمها وأبناء عمها الشقيق.

فمن يرث ومن لا يرث منهم

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأختها لأمها السدس فرضا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء لبناء عمها الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>