للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع الإخوة لأم وأولاد العم لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٣٤ هجرية - ١١ يناير سنة ١٩١٦ م

المبادئ

١ - أولاد العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يخص الزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة لأم فرضا وردا بالسوية بينهم

السؤال

من أبو العلا فى رجل توفى عن زوجته وإخوته لوالدته ثلاثة ذكور وعن أولاد عمه أخى والده من والدته اثنين ذكور وأربع إناث وترك ما يورث عنه شرعا.

فما يكون نصيب كل من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث والباقى لإخوته من أمه الثلاثة المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم.

ولا شىء لأولاد عمه أخى والده من أمه المذكورين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم كالإخوة لأم فى هذه الحادثة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>