للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوات لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٤٨ هجرية - ٢٢ يونية ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفى المسألة عول

السؤال

من عبد العزيز على فى امرأة توفيت وتركت من يرثها وهم زوجها محمد بدوى ووالدتها سرية وأختها الشقيقة خديجة وأخواتها لأب وهن سيدة وفاطمة وهانم وصفية وخضرة وليس لها وارث سوى من ذكر - فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث.

وما مقدار نصيب كل وارث على حدة أفيدوا الجواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب الخمس المذكورات السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخوات لأب السهم الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سو المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>