[الزوجتان وبنات الأخت لأب مع ابن العمة وأولاد الخال والخالة]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٨ يولية سنة ١٩٤٩ م
المبادئ
١ - بنات الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن مقدمات فى الميراث عن أبناء العمة وأولاد الخال والخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم.
٢ - بانحصار الارث فى الزوجتين وبنات الأخت لأب يكون للزوجتين الربع فرضا بالسوية بينهما ولبنات الأخت الباقى بالسوية بينهن
السؤال
من ى.
قال توفى المرحوم س. بتاريخ ٥/٧/١٩٤٩ عن ورثته الآتى بيانهم وهم زوجتاه وبنتا أخته لأبيه وابن ابن عمته الشقيقة وابن ابن عمته الشققة الثانية وأولاد خاله الشقيق وبنت خاله الشقيق الأخر وبنت خالته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة الأخرى وقد توفى أباء وأمهات المذكورين قبل وفات المورث بسنين عديدة فما نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور
الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الربع فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث ولبنتى أخته لأبيه الباقى بالسوية بينهما ولا شىء لابنى أبنى عمتيه الشقيقتين ولا لأولاد خاليه الشقيقين ولا لبنتى خالتيه الشقيقتين لأنهم جميعا من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع وبنتى الأخ من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن جميع طوائف الصنف الرابع وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم