للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث مطلقة]

المفتي

محمد عبده.

صفر ١٣١٨ هجرية

المبادئ

طلاق الرجل لزوجتيه ثلاثا وهو فى حال الصحة لا يعقب ميراثا ولو مات وهما فى العدة

السؤال

من إ افى امرأتين طلقهما الزوج ثلاثا وهو خال من الموانع الشرعية كالمرض ومات قبل وفاء العدة.

فهل ترثانه أم لا

الجواب

إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا فى حال صحته لا يكون لهما الميراث ولو مات فى عدتهما.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>