للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت البنت مع بنت الأخت الشقيقة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢ من سبتمبر سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث.

٢ - جميع التركة تكون لبنت البنت فقط

السؤال

من م ع قال توفيت أم على ع فى ٢٥ - ١٢ سنة ١٩٤٦ عن بنت بنتها المرحومة د.

وعن بنت أختها الشقيقة أ.

فمن الذى يرث

الجواب

جميع تركة المتوفاة لبنت بنتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>