[وقف استحقاقى أهلي]
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
رمضان ١٣٧٤ هجرية - ١٢ مايو ١٩٥٥ م
المبادئ
١ - ما شرط صرف لابن الواقف ولأولاده من بعده وقف أهلي وليس خيريا.
٢ - الوقف الخيرى ما يكون مصرفه فى الحال فإلى جهة من جهات البر.
٣ - الوقف الأهلى كما يكون لعيان معينة يكون لسهام أو لمرتبات.
ولصاحب السهم أو المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهمه أو مرتبه.
٤ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصير الموقوف - سهما كان أو مرتبا - ملكا للموقوف عليه الموجود وقت العمل به وينتقل من بعده إلى ورثته الشرعيين.
٥ - يتخرب المسجد الموقوف عليه حصة معينة من الريع يصرف ريع هذه الحصة على الختمات والصدقات وفى ثمن خبز الخ عملا بشرط الواقف ويجوز صرفها إلى مسجد آخر بعد إذن المحكمة الشرعية بذلك
السؤال
من السيد / اللواء محمد على فيما يتضمنه الجو اب التالى
الجواب
اطلعنا على الطلب وعلى الصورة العرفية من حجة الوقف المتضمنه أنه بتاريخ ١٠/١٢ سنة ١٩١٢ بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية وقف عبد الله حفناوى يوسف أربعة وعشرين فدانا بناحية بنايوس وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده محروس وعلى وعثمان وعبد الحميد وعبد الجليل وعبد العظيم وهانم وعزيزة وفهيمة وبدره وعلى من سيحدثه الله لو من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأثنين ثم من بعد كل فعلى أولاده وشرط فى وقفه شروطا منها أن كل ناظر على الوقف من بعد الواقف يصرف مبلغا قدره ثلاثون جنيها مصريا من ريع الوقف المذكور فى كل سنة من السنين العربية إلى على عبد الله ولده زيادة عن استحقاقه فى الوقف مدة حياته، ثم من بعد وفاته يصرف المبلغ المذكور فى كل سنة من السنين المذكورة لأولاد ولده على الذكور ولذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا لذكر مثل حظ الأنثيين بحسب ترتيب طبقاهم، ومنها أن يصرف أيضا مبلغ قدره عشرة جنيهات مصرية من ريع الوقف فى كل سنة من السنين المذكورة منها ستة جنيهات تصرف فى أعمال ختمات قرآنية وصدقات وفى ثمن خبز وقرص يفرق على روح الواقف ووالديه فى المواسم والأعياد على العادة فى ذلك بحسب ما يراه الناظر وباقى مبلغ العشرة جنيهات المذكورة وهى أربعة جنيهات تصرف فى كل سنة فى مصالح ومهمات مسجد أولاد زيد بناحية بنايوس، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف، وإن زال التعذر وعاد الامكان إن الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين - ويسأل الطالب عن الآتى: أولا - على أى أساس وعلى أى قانون يفرز لورثة المرحوم على عبد الله ما يوازى ال- ٣٠ جنيها المشروط لهم سنويا زيادة على نصيبهم فى الوقف.
ثانيا - هل مبلغ ال- ٣٠ جنيها تعتبر استحقاقا للمشروط لهم أو تعتبر من الخيرات والمرتبات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢.
ثالثا - هل يصرف ما شرط ما شرط صرفه للمسجد المذكور بعد أن هدم وزالت آثاره واستعملت أرضه فى اغراض أخرى إلى الرحمات كنص الحجة أو يصرف فى مصالح مسجد آخر أنشئ بالبلدة فى مكان آخر غير المسجد المشروط الصرف له.
والجو اب أنه يفرز نصيب أصحاب المرتب طبقا للمادة رقم ٣١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ والقيمة الإيجارية للفدان هى سبعة أمثال الضريبة - ثانيا المبلغ المذكور المشروط صرفه لابن الواقف على ولأولاده من بعده من الوقف أهلي وليس بوقف خيرى.
إذا الوقف الخيرى هو ما يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر.
والوقف الأهلى قد يكون سهاما أو مرتبات ولصاحب السهام وصاحب المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهامه أو مرتباته، وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يصير استحقاق ال ٣٠ جنيها سنويا لعلى عبد الله الذى كان موجودا وقت العمل به ملكا له ينتقل بوفاته لورثته.
ثالثا - بتخرب المسجد يصرف ما شرط صرفه عليه إلى الختمات والصدقات وفى ثمن خبز وقرص تفرق على روح الواقف ووالديه عملا بقول الواقف فى شرطه الخاص بلك، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف ولكن لما كان الصرف إلى مسجد آخر أولى بالبر وبتحقيق أغراض الواقف من وجود مسجد فى بلده فمن المصلحة ان يغير الصرف باذن من المحكمة الشرعية المختصة.
والله أعلم