١ - ليس لمستحقه السكنى فى عين من أعيان الوقف أن تسكن معها أولادها البلغ على سبيل الدوام مادواموا متزوجين ومعهم زوجاتهم وأولادهم، لأن شرط حق السكنى للأيم من النساء فقط.
٢ - لمستحق السكنى أن يسكن معه ما هو تابع له كأولاده القصر.
٣ - يسقط الحق فى السكنى بزواج الأيم كشرط الواقف ويرجع لها الحق بالتأيم.
٤ - بلوغ الأولاد القصر يقتضى إخراجهم إلا إذا كانوا فقراء فيسكنون تبعا إلى أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور أشدهم
السؤال
من عبد الوهاب أفندى فى واقف وقف وقفا من ضمنه مكان نص عليه فى كتاب وقفه بقوله فأما المكان المذكور يكون وقفا على معتوقاته التسع وسماهن ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث ينتفع بالسكنى فى المكان المذكور كل من معتوقاته التسع المذكورات ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث على الدوام مدة حياة كل منهم مادمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فى المكان المذكور، فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى وهكذا كلما تزوجت وتأيمت يجرى الحال فى ذلك كذلك وتستقل بالسكنى فى المكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما قوفهما عند الاجتماع يتداولن ذلك بينهن كذلك إلى انقراضهن إلى آخر ما نص عليه، وقد استقل بالسكنى فى هذا المكان واحدة ممن حدث من العتقاء الإناث بسبب تأيمها وسكن معها ولدها وزوجته وبنتها وزوجها وما زالوا مستمرين على السكنى معها فى هذا المكان، فهل لهم الحق فى السكنى معها حال كون الواقف لم يشرط السكنى إلا لمعتوقاته، وأن الواحدة منهن تستقبل بالكسنى إذا انفردت وكانت غير متأيمة ولم يشترط السكنى لأولاد واحدة منهم ولا لزوجات أبنائهن ولا لأزواج بناتهن، أم ليس لهم الحق فى ذلك وإذا لم يكن لهم ذلك الحق يلزم الناظر على هذا الوقف منعهم من السكنى فى ذلك المكان لعدم شرط الواقف السكنى لهم فيه.
أفيدوا الجواب
الجواب
من المقرر شرعا أن شرط الواقف كنص الشارع فى أنه يتبع ويجب العمل به، فشرط الواقف السكنى فى ذلك المكان لكل من هؤلاء المعتقات التسع ومن يحدث له من العتقاء الإناث على الدوام ما دمن عزبات وأنه إذا تزوجت واحدة منهن سقط حقها فى السكنى وإن تأيمت عاد حقها فى السكنى وأن الواحدة منهن تستقل بالسكنى فى المكان المذكور إذا انفردت.
لا ريب يجب العمل بهذا الشرط فيمن سماهن الواقف مادمن موصوفات بالتأيم، وفيمن يحدث له من العتقاء الإناث ما دمن على هذا الوجه ولا يتناول غيرهن بالنسبة للحصر والتعيين والتقييد فى كلامه وحيث انفردت هذه المعتقة الحادثة واستقلت بالسكنى فى ذلك المكان لتأيمها بناء على ذلك الشرط فيقتصر هذا الاستقلال عليها ولا يشمل غيرها إذ شموله لغيرها خروج عن غرض الواقف الذى دل عليه ذلك الشرط دلالة ظاهرة، وقد قلنا إنه كنص الشارع فى ابتاعه ووجوب العمل به، وابتاعه ليس إلا فى قصر السكنى على تلك المعتقة المستحقة فليس لغيرها من ابنها وزوجته وبنتها وزوجها حق السكنى فى ذلك المكان وإلا لزم العدول عن غرض الواقف، وقد قلنا إن مراعاة غرضه واجبة، فعلى الناظر منع هذا الابن مع زوجته وتلك البنت مع زوجها من السكنى فى ذلك المكان عملا بشرط الواقف.
أما قولهم إن كان الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فإن كانت الدار ذات حجر ومقاصير وكان لكل واحد منهم حجرة يسكنها يغلق عليها بابها فلكل واحد من الذكور أن يسكن أهله وحشمه وجميع من معه ولكل ابنة منهم أن تسكن زوجها معها فى الحجرة التى هى فيها، وإن لم يكن لها حجر وكانت دارا واحدة لم يستقم أن تقسم بينهم ولا تقع فيها مهايأة فسكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم، فمحله فى الموقوف عليهم أنفسهم إذا أرادوا أن يسكنوا معهم من هو تابع لهم لا يمكن انفصاله عنهم بحكم ضرورة المعيشة كما نراه فى صريح عبارتهم وفيما إذا أطلق والواقف لهم السكنى وإنما الموقوف عليها هنا هى تلك المعتقة، وقد نص الواقف على أنه لا يجوز لها أن تسكن زوجها معها بل متى تزوجت سقط حقها فى السكنى، فيجب أن يكون الأمر على ما شرط، فإذا رجع لها الحق بالتأيم لم يجز لها أن تسكن معها إلا ما هو من قبيل الحشم وما لابد منه كبناتها وأبنائها القاصرين الذين فى حضانتها، ومتى تجاوزوا سن الحضانة سقط حقهم فى السكنى ووجب أن يخرجوا من دار أمهم إلى دار من استحق حضانتهم فإن كانوا فى الفقر بحيث لا يجدون ما يسكنون فيه جاز أن يسكنوا معها على الطريق التبع إلى أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور راشدين، فإذا تزوج الإناث لا يسوغ سكناهن وإذا تأيمن لا يسكن كذلك لأنهن بمجرد تزوجهن خرجن عن أن يكن تابعات لوالدتهن التى لها الحق فى السكنى وكذلك الأولاد الذكور إذا بلغوا راشدين لا يكون لوالدتهم حق فى إسكانهم معها سواء تزوجوا أو لمو يتزوجوا عملا بصريح ذلك الشرط وأما تصريحهم بجواز الإعارة دون الإدارة فقد عللوه بأن الإعارة لا توجب حقا للمستعير بل المستعير بمنزلة ضيف أضافه بخلاف الإجارة وعلى هذا فلا يكون لهذه المعتقة المستحقة للسكنى أن تسكن أولادها معها على سبيل الدوام وتطالب به كأنه حق منحته من قبل الواقف لأن ذلك مما يخالف حكم الإعارة.