للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الثانى ١٣٣٥ هجرية - ١٧ فبراير ١٩١٧ م

المبادئ

١ - يحجب الجد لأب الإخوة لأب والإخوة لأم.

٢ - بانحصار الإرث فى الجد لأب والأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

من عبد العزيز احمد فى بنت توفيت عن جدها أبى أبيها وعن أم وأخ وأخت لأم وعن إخوة لأب ذكور ثلاثة وإناث اثنتين - فمن الذى يرث منهم ومن الذى لا يرث وما حصة كل واحد منهم وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأم المتوفاه المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولجدها أبى أبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخ والأخت من الأم لحجبهما بالجد اتفاقا ولا للإخوة لأب المذكورين لحجبهم بالجد أيضا على القول.

الراجح المفتى به

<<  <  ج: ص:  >  >>