للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخت والأخ لأم وأولاد الأخ]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وأبناء أخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من صالح ميخائيل قال سيدة توفيت عن أم وأخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ثلاثة ذكور وأنثى وأخ لأم والمتوفاة والورثة جميعا مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا ولأبناء أخيها الشقيق الباقى بتعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>