للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوج وشقيقة وأخ لأم وإخوة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٣ هجرية - ١٠ ديسمبر ١٩٣٤ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأم.

يكون للأم السدس فرضا.

وللزوج النصف فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللأخ لأم السدس فرضا.

وفيها عول

السؤال

من عبد الرحيم محمد بالآتى توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختها الشقيقة وأخيها لأمها وإخوتها لأبيها ذكرين وأنثيين وتركت تركة.

فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى ولا شىء لإخوتها لأبيها المذكورين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>