[وقف استحقاقى على النفس ثم على فقراء عائلة الواقف]
المفتي
حسن مأمون.
شعبان ١٣٨٠ هجرية - ٢٢ يناير ١٩٦١ م
المبادئ
١ - المراد بالأقرب فى اصطلاح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة الرحم لا من جهة الإرث أو العصوبة.
٢ - أصول الشخص وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده.
٣ - ابن الابن أقرب للشخص من أخيه لأبيه
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد - محمد خالد محى الدين من حمص بالإقليم الشمالى المتضمن أن رجلا وقف عقارات على نفسه مدة حياته ثم من بعده على فقراء عائلته الأقرب فالأقرب.
وطلب السائل الإفادة عن الآتى هل الأخ لأب أقرب أم الحفيد الذكر
الجواب
كلمة عائلة تطلق عرفا الآن على من يجتمع معهم الشخص فى نسب واحد من جهة أبيه وأجداده وإن علوا وعلى أولاده لصلبه وأولاد بنيه وإن سفلوا، وهى مرادفة لكلمتى آل أو أهل البيت فى اصطلاح الفقهاء - وقد عرف الفقهاء الآل وأهل البيت بأنهم هم الذين يناسبوه إلى جده الكبر من قبل أبيه فكل من كان يناسبه من قبل أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام فهم آله وأهل بيته وتشمل الوالد والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والمراد بالأقرب فى اصطلاح الفقهاء أقرب الناس التصاقا بالشخص من جهة الرحم لا من جهة الإرث أو العصوبة فأصوله وفروعه أقرب إليه رحما ممن تفرع من أصول والده وأجداده، وعلى ذلك يكون ابن لابن (الحفيد) أقرب للشخص من أخيه لأب لأن من تفرع منه أقرب إليه ممن تفرع من أبيه لما ذكرنا.