للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع بنتين وأخت وابنى ابن عم شقيق أو لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب ١٣٨٩ - ٢٨ سبتمبر ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - الأخت الشقيقة تصير عصبة مع البنتين بمنزلة أخ شقيق.

٢ - يحجب أولاد العم الشقيق أو لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الباقى تعصيبا

السؤال

من السيدة / بتش على بطلبها المتضمن وفاة المرحومة أم قاسم على عن زوجها عبد السلام وعن بنتيها منه تارسيه ونجفة وعن أختها شقيقتها حنسة على وعن ابنى ابن عمها محمود ومنصور ابنى عبد المقصود فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

أنه بوفاة المرحومة أم قاسم على عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها شقيقتها تعصيبا لصيرورتها مع البنتين عصبة بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لابنى ابن عمها سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنتين عصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>