للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أولاد أحدهم مفقودا]

المفتي

حسن مأمون.

رمضان سنة ١٣٧٩ هجرية - ٢ مارس سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - يوقف نصيب المفقود فى الميراث حتى يتبين حاله فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته يرد الموقوف على مستحقيه من الورثة وقت وفاة مورثهم.

٢ - إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى فى يده من أخذه.

٣ - بانحصار الارث فى زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

طلب مركز شرطه بكتابه رقم ٢٤٩ تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم السيد عبد المجيد وبالاطلاق على باقى الأوراق التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المرحوم السيد عبد المجيد توفى بتاريخ ٢/٢/١٩٥٩ عن ورثة وهم زوجته نفيسة محمد موافى وأولاده محمد وأحمد وحسن وحسين وسلمان وعبد اللطيف وسعاد وسعدية وعلى الذى تطوع فى الحرس الوطنى ولم يعد فهو مفقود وغائب غيبة منقطعة فقط

الجواب

بوفاة السيد عبد المجيد بتاريخ ٢/٢/١٩٥٩ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم المفقود على للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وعملا بالمادة ٤٥ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يوقف نصيب المفقود فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه وهم أخوته للذكر منهم ضعف الأنثى فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى بيد أخوته المذكورين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

<<  <  ج: ص:  >  >>