جمادى الأولى سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥ م
المبادئ
١ - بنت الأخ مطلقا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وتقدم فى الميراث على بنتى ابن ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم.
٢ - لا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ والمورث إذا كانا مسلمين.
٣ - اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من الإرث إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها
السؤال
من فخرى عبد النور.
قال توفى شخص من مدة طويلة عن بنت أخيه التى تقيم بأمريكا وجنسيتها أمريكية وابنتى ابن ابن العم المقيمتان بالأسكندرية فمن يرث وما نصيب كل
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابنة أخيه سواء كانت بنت أخ شقيق أو لأب أو لأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنتى ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والأولى مقدمة عليهما فى الميراث ولا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ وبين المورث مطلقا إذا كانا مسلمين فان كانا غير مسلمين فانها ترثه كذلك إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم