للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخوات مع ابن عم الأب والعمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٩ هجرية - ٢١ مايو ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم الأب تعصيبا

السؤال

من عبد الرحمن محمد قال توفى المرحوم محمد بن حافظ عن أخواته الشقيقات وهن الهوانم فاطمة وسنية وإقبال وعن عمته شقيقة والده وعن ابن عم والده الشقيق وهو عبد العظيم محمد عباس فنرجو بيان من يرث ونصيب الوارث

الجواب

لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>