للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنات الأخ لأب مع أولاد الأخت لأب]

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ٢٠ فبراير سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

بنات الأخ لأب وأولاد الأخت لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ويحوزون جميعا جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

توفى عبد السلام عن أولاده من زوجتين توفيتا قبله وهم ذكر من زوجة وذكر وأنثى من الزوجة الأخرى ثم توفى بعده ابنه سيد أحمد سنة ١٩٣٥ عن بنتيه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه ثم توفيت بنته حجازية سنة ١٩٣٨ عن أولادها ذكرين وأنثى ثم توفى أبنه محمد عبد السلام عقيما عن بنتى أخيه لأبيه وعن ذكرين وانثى أولاد أخته لأبيه فقط.

فما نصيب كل

الجواب

بوفاة المتوفى عبد السلام سنة ١٩٣٥ عن أولاده فقط تكون تركته جميعها لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وبوفاة المتوفى الثانى سيد أحمد عبد السلام بعد وفاة أبيه سنة ١٩٣٥ عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنتين ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين، وبوفاة المتوفاة الثالثة حجازية عبد السلام سنة ١٩٣٨ عن أولادها فقط تكون تركتها لأولادها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.

وبوفاة المتوفى الرابع محمد عبد السلام سنة ١٩٥٧ عقيما عن المذكورين فقط - تكون جميع تركته لبنتى أخيه لأبيه وأولاد أخته لأبيه للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام وذلك تطبيقا للمواد ٣١، ٣٤، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>