من الشيخ عبد اللطيف مصطفى بما صورته أوقف المرحوم محمود بك يس أطيانا بزمام ناحية أبو صير بمديرية بنى سويف بمقتضى حجة إيقاف صادرة بمحكمة مديرية بنى سويف بتاريخ ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٠٠ ومرفق ملخص الوقفية المذكورة بهذا للاطلاع عليه، وقد اشترط شروطا منها (أنه إذا كان أحد المستحقين مديونا فليس للمدين ولا لغيره حق فى مطالبة الناظر بشىء من استحقاقه المذكور) ومن المستحقين الآن شخص حكم عليه بفرض نفقة شرعية لزوجته.
فهل تمنع الزوجة من مطالبةالناظر أو أن هذا الشرط لا يسرى عليها نظرا لأن مطلوبها هو نفقة شرعية أفيدوا ولكم الأجر
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف المذكور.
ونفيد أن شرط الواقف المذكور غير معتبر شرعا لمخالفته للشرع لأن للدائن مطالبة المدين بالدين الذى عليه وحينئذ فلزوجة المستحق المدين مطالبة الناظر بفرض النفقة المذكورة من استحقاقه فى الوقف المذكور والله أعلم