للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخ شقيق وأخ وأخت لأب وبنت أخت لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٨ هجرية - ٢٥ فبراير ١٩٣٩ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق.

٢ - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال

توفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم.

وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>