١ - اشتراط الواقف الصرف لطلبة العلم من جزيرة جربة المقيمين بمصر المحروسة المجاورين بالزهر بقتضى الصرف إلى من يوجد منهم متى كان طالب علم الأزهر ولو لم يكن منتسبا إلى رواق المغاربة لعدم اشتراط ذلك من الواقف.
٢ - المراد من طلبة العلم الجنس وهو يصدق بالواحد والمتعدد، فإذا لم يكن هناك من الطلبة المغربة سوى واحد فقط يصرف ريع الموقوف إليه
السؤال
بخطاب مشيخة الأزهر تاريخ ١٤ يناير سنة ١٩٢٦ نمرة ٢٧٩٠ بما صورته - يوجد بخزانة الأزهر مبلغ ٧٧ جنيها و ٤٨٠ مليما من وقفية المرحومة الست زينب بنت سعيد قيمة استحقاق طلبة العلم الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى ١٩٢٤ و ١٩٢٥، وعند الشروع فى صرف هذا المبلغ إلى مستحقيه ظهر أنه لا يوجد برواح المغاربة طلاب من جزيرة جربة لعدم صحة انتسابهم له، غير أنه يوجد طالب غير منتسب قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون كما أفاد بذلك الأستاذ شيخ رواق المغاربة وقد طلبت صورة الوقفية المذكورة من وزارة الأوقاف وعرضت على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى ١١ يناير سنة ١٩٢٦ فقرر المجلس استفتاء فضيلتكم فى كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص فنبلغ فضيلتكم هذا القرار ومعه صورة الوقفية المشار إليها والسلام على فضيلتكم
الجواب
علم ما جاء بخطاب فضيلتكم رقم ١٤ يناير سنة ١٩٢٦ رقم ٢٧٩٠ الخاص بمبلغ ٧٧ جنيها، ٨٤٠ مليما، الموجودة بخزانة الجامع الأزهر من وقفية المرحومة الست زينب بنت سعيد، قيمة استحقاق طلبته الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى ١٩٢٤ و ١٩٢٥ - إلى آخر ما ذكر به من أنه لا يوجد طلاب من هذه الجزيرة برواق المغاربة بالجامع الأزهر لعدم صحة انتسابهم عليه، وإنما يوجد طالب واحد قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون غير منتسب بذلك الرواق - واطلعنا على صورة الوقفية المرافقة للخطاب المشار عليه، وعلمنا ما قرره مجلس إدارة الجامع الأزهر فى ١١ يناير سنة ١٩٢٦ من استفتائنا فى كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص، وقد جاء فى صورة الوقفية المشار إليها أنه بعد انقراض الواقفة ومعتوقتيها وذريتهما يكون ذلك وقفا على طلبة العلم من أهالى جزيرة جربه المقيمين بمحروسة مصر المجاورين بالجامع الأزهر - فمتى تحقق وجود طلبة علم من أهالى جزيرة جربه مقيمين بمصر المحروسة مجاورين بالجامع الأزهر صرف هذا الريع إليهم، ولا يمنع من ذلك أنهم غير منتسبين لرواق المغاربة لعدم اشتراط الواقفة الانتساب إليه فى الاستحقاق، والمراد من طلبة العلم فى عبارة الواقفة الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، وحينئذ يصرف المبلغ المبين بخطاب فضيلتكم للطالب المذكور به متى تحققت فيه شروط الواقفة المذكورة، وأنه لا يوجد سوى هذا الطالب.