للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عم الأب من أبيه عاصب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال ١٣٤٤ هجرية - ٢٢ أبريل ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - ابن العم لأم والعمة الشقيقة والجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع العاصب.

٢ - أولاد عم أب المتوفى وأولاد عم أبيه الشقيق من العصبة ولا ميراث لهم مع وجود عم الأب من أبيه لبعدهم عنه درجة.

٣ - عم أب المتوفى من أبيه عاصب ويجوز جميع التركة تعصيبا ما لم يكن مع صاحب فرض فيحوز الباقى بعده

السؤال

من عبد الفتاح المصرى فى رجل توفى عن ابن عم لأم وعن عمته الشقيقة وعن عم أبيه من الأب وعن أولاد عم أبيه من الأب ذكورا وإناثا وعن أولاد عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وعن جده أبى أمه وعن خاله فما يخص كلا منهم فى ميراثه بالفريضة الشرعية

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>